الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقرر عند الفقهاء أن حكم القاضي أو فتوى المفتي لا تغير من الحقيقة شيئا، بمعنى أن ذلك لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ويمكنك أن تراجعي كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم 108779. فإذا كذب زوجك على دار الإفتاء وأخبر بخلاف الواقع وأفتوه ببقائك في عصمته بناء على ما ذكره فلا تكونين بذلك في عصمته، ولا يحل له الاستمتاع بك، ولا يجوز لك تمكينه من نفسك، بل يجب عليك مفارقته والافتداء منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وانظري الفتوى رقم 215404.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم 35727. والطلاق في الحيض مختلف في حكمه، والراجح عندنا أنه يقع كما في الفتوى رقم 8507.
والله أعلم.