الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب على البيت المعدِّ للسكن، سواء كان بالأقساط أو بغيرها؛ لأنه من حاجة الإنسان الضرورية، كما أنه ليس ناميًا، ولا قابلاً للنماء. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
3245.
ولمعرفة حكم البيع بالتقسيط راجع الفتويين التاليتين:
28178،
33675.
والله أعلم.