الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو السعي لرفع الظلم الواقع عليك بكل ما تستطيع من سبل مشروعة، فإذا تعذر عليك ذلك، فلتكل أمرك إلى الله، والله تعالى يعوضك عن ذلك خيرًا، أما عن دفع الفوائد البنكية في تسديد المبالغ التي تطالبك بها مصلحة الكهرباء ظلمًا بحجة أن هذا حرام وهذا حرام، فلا يجوز لك؛ لأن الفوائد الربوية مال محرم عليك، إذ هو من الكسب المحرم الذي لا يحل لمكتسبه الانتفاع به، ودفعك له في هذا السبيل انتفاع؛ لأنك لو لم تدفعها من هذه الفوائد لكنت ملزمًا بدفعها من مالك الحلال، فتكون بدفعها قد افتديت ما لا تملكه، والأصل أنه لا يحل لك الانتفاع به، والواجب عليك أيها الأخ السائل أن تخرج أموالك من البنوك الربوية إلى البنوك الإسلامية، أو حيث شئت من أماكن إيداع الأموال التي لا تشتمل على ربا، وأن تتخلص من الفوائد الربوية بدفعها في أحد مصارف الأموال العمومية.
وراجع الفتويين التاليتين:
13176،
8936.
والله أعلم.