الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نقرره في جميع فتاوانا، أن رطوبات الفرج ناقضة للوضوء، وأن هذا شبه إجماع من العلماء، وأننا نخشى أن يكون القول بعدم نقضها للوضوء قولًا محدثًا، لا يسوغ الفتوى به، وانظري الفتوى رقم: 178567.
ولكن إن كانت هذه الإفرازات مستمرة، فيسع الأخذ بقول المالكية في عدم نقضها للوضوء، كما هو مذهبهم في حق صاحب السلس، وهذا مذهب قوي، لا حرج على من ترخص به للحاجة، وتنظر الفتوى رقم: 141250.
ويجوز الأخذ ببعض الرخص للحاجة، وليس هذا من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.