الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا قل أم كثر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم:
24962، والفتوى رقم:
27248.
ولا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكاً أو شخصاً.
هذا إذا كان قرضاً أما إذا اشتريت سلعة بثمن معلوم إلى أجل بأكثر من سعرها يوم البيع فإن هذا جائز بشروطه المبينة في الفتوى رقم:
14295.
والله أعلم.