الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد: - سمعنا كذلك أن البيع بالأجل جائز مع العلم أن البيع بالأجل أغلى من البيع نقدا فما الفرق بين هذا وبين شراء بيت يمتلكه البنك؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البيع لأجل بأزيد من سعر المبيع نقداً جائز. نص على ذلك أكثر من واحد من الفقهاء، وسواء كان البائع بنكاً أو غيره حيث توفرت باقي شروط صحة البيع، وإنما الذي يمنع هو أن يبرم عقد البيع على أن تحديد الثمن مرتبط بوقت السداد، بمعنى أن يقول البائع للمشتري: إن أتيتني بالثمن اليوم أو نحوه، فالثمن عشرة، وإن تأخر إلى شهر أو أكثر فالثمن خمسة عشر هذا هو الذي يمنع، لأنه من باب بيعتين في بيعة، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإجابة على هذا برقم: 1084.
ثم إن علة منع الصورة التي غالباً ما تعامل بها البنوك الربوية زبائنها هي الإقراض بفائدة، وذلك لأنها هي لا تشتري البيوت، وإنما تسلف ثمنها الحالي إلى الزبون على أن يرده بعد فترة بزيادة، وهذا هو سلف جر نفعاً، وهو ممنوع، كما هو معروف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني