الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة جازمة بأنها لم تودع هذا المبلغ في حسابها، وأيقنت أنه لغيرها، ووُضِع في حسابها بالخطأ، فليس لها حرية التصرف فيه، بل عليها أن تتحرى؛ لمعرفة سبب الخطأ في الإيداع، والوصول لصاحبه.
فإن تعذر ذلك، فحكم هذا المبلغ حكم المال الضائع: يرد إلى بيت مال المسلمين، إن كان منضبطًا، وإلا، صرف في مصالح المسلمين نيابة عن بيت المال، وراجعي في ذلك الفتاوى: 95389، 303739، 292558.
والله أعلم.