الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي، على الترتيب الذي ذكرته في السؤال:
1) تجب الزكاة في الوديعة المصرفية ما دامت قد بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وانظر الفتوى: 209452، والفتوى: 398062، والفتوى: 234163، والفتوى: 265270.
2) تجب الزكاة في المبلغ المودع في المحكمة، إذا لم يَخرج عن ملك المُودع بذلك الإيداع.
والأصل أنه ملك له، وأن الزكاة واجبة فيه، وكون المبلغ قد يبقى سنوات في المحكمة، هذا لا يسقط الزكاة عنه، وإنما يجعله في حكم المال غير المقدور عليه، يزكيه صاحبه إذا قبضه لسنة واحدة، وانظر الفتوى: 29749، والفتوى: 355207.
3) المبلغ المستثمر في المشروع العقاري: لم تبين لنا كيفية الاستثمار هل الاستثمار منصب على شراء عقارات وتأجيرها مثلًا، أو على شراء العقارات وبيعها:
والذي يمكننا قوله باختصار: أن ما كان منها قد اشتري بنية البناء عليه وتأجيره، فإنه لا تجب الزكاة في قيمته، وإنما في مدخوله إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
وما اشتري منها بنية المتاجرة فيه ببيعه، فإنه عرض من عروض التجارة، يُقوّم كلما حال الحول على أصل المال المستثمر، ويخرج من قيمته ربع العشر، أي: 2.5%.
وكون المشروع متوقفًا، لا يسقط الزكاة كليًّا عن تلك العقارات، وانظر الفتوى: 321067.
4) لا زكاة على قطعتي الأرض والشقة ما دامت النية لم تتمحض للتجارة فيها، وانظر الفتوى: 387733، والفتوى: 369328.
5) المبلغ المستثمر في بيع بذور النباتات، تجب الزكاة فيه على رأس المال والربح كليهما؛ إذ الواجب في عروض التجارة إخراج الزكاة عن رأس المال والربح.
والله أعلم.