الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: سؤالك فيه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن الأرض التي اشتُرِيَت بنية المتاجرة فيها، تعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها كلما حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.
وإذا كنت تسأل عن الأرض التي اشتريتها ثانيا، وذكرت أنها كسدت. فما دمت اشتريتها بنية التجارة، ففيها الزكاة كما ذكرنا، ولا يُسقِطُ الزكاةَ عنها كسادُ البيع.
وقد بينا في الفتوى: 321067 كيفية زكاة عروض التجارة إذا كسدت، وملنا إلى أنها تزكى لسنة واحدة عند بيعها. كما بينا فيها أن بعض أهل العلم يرى أن الأرض التي لا تباع إلا بعد التطوير غالبا، كذلك تزكى لسنة واحدة، فانظر تلك الفتوى.
وقولك " الآن في نيتي البيع، أو إذا ما تم البيع الآن ويسر الله لي سداد أقساطها، سأقوم ببناء شقق عليها وأبيعها"
إن كنت تعني أنك إذا لم تبعها الآن ستبيعها مستقبلا بعد البناء عليها. فهذا أيضا لا يسقط الزكاة فيها، بل تبقى عرضا من عروض التجارة، تقومها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وتخرج ربع العشر أي 2.5%، أو تخرج زكاتها لسنة واحدة، إذا كانت كاسدةً كما ذكرت.
وأما الشقة التي اشتريتها وأنت متردد بين بيعها وبين تأجيرها: فهذه لا زكاة عليك فيها؛ لأن النية ليست متمحضة للتجارة.