الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الهبة بالشروط؛ محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور لا يصححونه، وبعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم يصححونها، لكن على كلا القولين؛ فإنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. انتهى. وراجع الفتوى : 112588.
وعليه؛ فإذا كان الموهوب له قبض الهبة بعد موت الواهب استنادا على هبة الواهب، فقبضه يعتبر تعديا على مال الورثة لبطلان الهبة، ولهم أخذها منه.
أما لو كان الورثة هم من أقبضه، وهم رشداء بالغون، فهذا يعتبر هبة مبتدأة منهم، وبقبض الموهوب له؛ صارت لازمة، فلا حقّ لهم في الرجوع فيها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.
والله أعلم.