الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة إذا وجبت في مال، فلا يجوز تأخير إخراجها لغير عذر معتبر، وما ذكرته ليس بعذر يسوغ تأخير الزكاة، وانظر الفتوى: 315892.
فينبغي لك نصح والدك، وتذكيره بحرمة صنيعه، وتخويفه من شؤم المعصية على الأموال والأنفس في العاجل والآجل.
وأما إخراجك الزكاة من مال أبيك دون علمه، فلا يجزئ، ولا يسقط عنه الفريضة، كما سبق بيانه في الفتوى: 120447.
وراجع للفائدة حول أحكام زكاة الأراضي الفتاوى: 339826، 154883، 321067.
والله أعلم.