الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمة الرشوة لا تشمل من يلجئه غيره لدفعها؛ توصلًا لحقّه، أو دفعًا للظلم عن نفسه؛ فإن هذه جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم فيها على المرتشي (الآخذ) دون الراشي (المعطي). وراجعي ذلك في الفتاوى: 307339، 1713، 2487.
وعلى ذلك؛ فإن كان من حقّك الحصول على إخلاء الطرف من هذا المستشفى، ولم تستطيعي الحصول على حقك إلا بدفع رشوة؛ فلا حرج عليك في ذلك.
وكذلك الحال في تقديم تقرير طبي مزور؛ فإن هذا من جملة الكذب، والكذب يباح إذا كان لدفع ظلم، أو للوصول إلى حق، دون إضرار بالغير، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 110606، 116455.
والله أعلم.