الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المبالغ التي تزيد على واقع ما بذله السائل في مصالح عمله، والتي كذب في ذكر قدرها: مال حرام، ويجب على السائل أن يتوب من ذلك، وأن يردَّ لشركته هذا القدر الزائد؛ وإن كان يجهله، فإنه يجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، ورد لشركته حقها. وراجع في ذلك الفتاوى: 311092، 304132، 298609، 367858.
وأما المبالغ التي تدفع لتسهيل العمل، ولتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة به، وليس لأخذ ما ليس من حقه، فإنه لا يجوز للموظفين أخذها، وهي في حقهم سحت يأكلونه بالباطل.
وأما في حق السائل: فحكمها يختلف بحسب الحال، فإن كان امتناعه عن دفعها يسبب له ضررا، ويوقع عليه ظلما من هؤلاء الموظفين، فلا حرج عليه في دفعها، ويكون الإثم على الآخذ وحده، وإلا فهي حرام على المعطي والآخذ معا. وراجع في ذلك الفتاوى: 307339، 1713، 2487.
وأما التوبة فهي مقبولة متى تحققت شروطها، وراجعها في الفتوى: 5450.
وكذلك الأعمال الصالحة مقبولة إذا توفرت شروطها، وراجعها في ذلك الفتوى: 100209.
والله أعلم.