الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ نصيبك من هذا المال، بل لا حرج عليك في قبول الهبة والهدية من عمّك، إن فعل ذلك؛ فإن صاحب المال المختلط الذي اختلط فيه الحرام بالحلال، لا تحرم معاملته، على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 6880، 36913، 333028، 354217.
والله أعلم.