الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سداد الدين أولى من صدقة النافلة؛ لأن سداده فرض عليك، وفي المبادرة لسداده إسراع في إبراء الذمة من التبعة، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم تصدّق من عليه دَين بما يمنع وفاء الدَّين. وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 440020.
وكل ما لديك من المال سواء ما خصصته للدين، أو جمعته للصدقة، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول قبل صرفه في جهته فإن الزكاة تجب فيه، ومقدارها ربع العشر أي 2.5%.
والمبلغ -500 جنيه- إن كنت نذرته، فلا يصح أن تحسبه من جملة الزكاة؛ لأنه يصير صدقة واجبة عليك بالنذر، فلا يصح أن تجعله زكاةً، بل عليك إخراج الزكاة، وإخراج صدقة النذر، وانظر الفتوى: 412513 عن الدين الذي يسقط الزكاة.
والله أعلم.