الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بعدم وجوب الغسل على المرتد أو الكافر إلا إذا ارتكب حال كفره ما يوجب الغسل هو مذهب الشافعية، وبه قال أبو بكر من الحنابلة، وهو الذي نختاره ونفتي به في موقعنا، وانظر الفتوى: 147945.
ثم إن العامي يستفتي من يثق به من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يكون آثما عند الله؛ سواء كان ما أفتي به هو الحكم عند الله، أو لم يكن؛ لأنه فعل ما يلزمه من سؤال أهل العلم، واتباع قولهم.
وانظر ما يجب على العامِّي في مسائل الاجتهاد في الفتوى: 169801.
وعليه؛ فلا إثم على هذا الشخص في الحال المذكور مطلقا.
والله أعلم.