الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.
وعليه؛ فإن الزكاة التي ادّخرتها لتجهيز بنات أختك؛ لم تخرجها؛ فهي باقية في ذمّتك.
ويجب عليك الآن دفعها فورًا لمستحقيها.
ويجوز لك دفعها لأختك، وبناتها، إن كنّ من مصارف الزكاة -كما يظهر من السؤال-.
وبإمكانك إيصال الزكاة لأختك بواسطة أبيك؛ ليدفعها إليها، ولو لم يخبرها أنها منك.
وما دفعته لأبيك لمساعدته في النفقة، لا يعدّ من الزكاة.
2ـ الأصل أن الزكاة يجب دفعها فورًا، ولا يجوز تأخيرها، إلا لعذر شرعي، كما سبق في الفتوى: 133278.
وعليه؛ فلا يجوز لك ادّخار الزكاة؛ لأجل تجهيز بنات أختك مستقبلًا.
3ـ قد سبق في الفتوى: 292399 أنه يجوز ـ عند بعض أهل العلم ـ صرف الزكاة لتجهيز المرأة الفقيرة، وشراء ما تحتاجه من ضروريات الزواج، من غير إسراف.
ومن ثم؛ فيجوز أن تصرف زكاتك في تجهيز بنات أختك؛ إذ لا تجب نفقتهنّ عليك؛ لأنك لست وارثًا لهنّ، قال ابن قدامة في المغني: وفي الجملة: من لا يجب عليه الإنفاق عليه؛ فله دفع الزكاة إليه. اهـ. وراجع الفتوى: 433522.
والله أعلم.