الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمعلِن أن يضع في إعلانه صورة عضو من أعضاء المرأة -شعرها، أو غيره- مما يجب ستره، ولا يجوز للمشاهد تعمّد النظر إلى ذلك؛ فإن النظر إلى صورة العورة، له حكم النظر إلى العورة، على الراجح الذي نفتي به، وراجع في ذلك الفتويين: 111655، 352300.
وأما وضع الإعلانات في المواقع، فحكم التربّح منه متوقف على السلعة، أو الخدمة المعلن عنها، فإذا كانت مباحة في ذاتها؛ جاز التربح من الإعلان عنها، وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتوى: 437455.
والله أعلم.