الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة بيع مرابحة، وهي معاملة جائزة، وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 38811 والفتوى رقم: 5706.
وأما الغرامة التي تدفعها الجمعية مقابل فسخ البيع مع المتجر، فتدخل ضمن ما تعورف عليه تسميته بالشرط الجزائي، وهو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه، وهو جائز في غير الديون، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34491.
وعليه، فدفع هذه الغرامة مقابل تراجع المشتري عن الشراء جائز.
والله أعلم.