الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما: "هل يجوز فعلهم ذلك؟"، فالجواب: لا؛ فلا يجوز للمسلم المقيم في تلك الديار أن يكذب على الدولة، ويأخذ مالًا لا يستحقّه وفق شروطهم، كأن يأخذ مالًا على أنه مُعاق، أو غير قادر على العمل، وهو في الحقيقة قادر؛ فهذا من الكذب، وأخذ أموال الناس بالباطل.
وقد ذكر أهل العلم أن أكل مال المعاهد سبب من أسباب عذاب القبر، كما قال ابن القيم في كتابه: الروح، وهو يعدّد أسباب عذاب القبر: ...وآكل مَال أَخِيه الْمُسلم بِغَيْر حق، أَو مَال الْمعَاهد، وشارب الْمُسكر ... اهـ.
ولا شك أن بينكم وبين الدولة التي تقيمون فيها عهدًا بالمحافظة على نظامها، وعدم خيانتها؛ فيجب عليكم الالتزام بهذا العهد فيما لا يخالف الشرع، وقد ذكرنا وجوب الالتزام بشروط المساعدات في الغرب في الفتوى: 62003، كما بينا وجوب ردّ المال المأخوذ بغير حقّ إلى الدولة، وكيفية ردّه في الفتوى: 210907.
وأما إبلاغ السلطات عمن خالف تلك الشروط، فإذا تقرّر أن ما يفعله أولئك المحتالون منكَرٌ؛ فإنه يجري فيه ما يجري في غيره من المنكرات، من حيث إنكارها، وتغييرها عند القدرة على التغيير، فيوجَّه النصح أولًا لمن أخذ تلك الأموال بغير حق، فإن استجاب، وإلا جاز إبلاغ السلطات عنه. وانظر للفائدة الفتوى: 451444.
والله أعلم.