الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تجد صاحب المال المذكور، فادفع المال إلى ورثته إن وُجِدوا. فإن لم تجد له ورثة، فتصدق به، كما تقدم في الفتوى: 43379
ويجوز لك إذا أردت التصدق بالمال المذكور، أن تزيد عليه من باب الاحتياط، أو تنوي أن الزائد على الواجب صدقة، فلا حرج عليك في ذلك.
ويشهد لما ذكرنا ما قاله بعض أهل العلم من جواز الجمع بين الزكاة الواجبة، والصدقة في مال واحد، بحيث ينوي المزكّي أن ما زاد على الواجب فهو صدقة.
وانظر الفتويين: 114845، 106243
وفي حال ما إذا قمت بتوكيل شخص يتولى عنك توزيع ذلك المال على الفقراء، فلا يجب عليك إخباره بنيتك.
والله أعلم.