الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقار الذي اشْتُرِيَ بنية تأجيره لا بيعه، لا تجب الزكاة في قيمته. وإنما تجب في مدخوله إن بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة.
والعقار التي اشْتُرِيَ بنية بيعه، يعتبر من عروض التجارة؛ فتُزكى قيمتُه عند حولان الحول على المال الذي اشتري به، ويُخرج من قيمته ربع العشر، أي 2.5%.
وعلى هذا، فإن كنت اشتريت تلك الشقة بنية تأجيرها لا بيعها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها. وإن كنت اشتريتها بنية بيعها؛ فتجب عليك زكاتها.
وفي هذه الحال إذا كانت الشقة لا يمكنك استلامها وبيعها إلا بعد سنين؛ لأنها في طور البناء، فإنك تزكيها عند قبضها لسنة واحدة، عند جمع من الفقهاء، وانظر لهذا الفتوى: 321067.
وإن كنت مترددا هل تريدها للتأجير أو للبيع، ولم تتمحض النية لبيعها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها. وانظر الفتوى: 114603.
والله أعلم.