الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت السيارة مرهونة للبنك، فيلزم الشخص المالك للسيارة أن يخبر البنك بأنه يريد بيعها، ثم يرتب مع البنك إجراءات تحريرها من الرهن، فالمرهون لا يجوز بيعه دون إذن الراهن، كما في الفتوى: 96660.
فإذا تحررت من الرهن، أو أذن البنك ببيعها، فيسوغ عندئذ أن تشتريها بحسب ما تتفق عليه مع مالكها.
والله أعلم.