الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم البيع الأول وصارت الأرض ملكا لوالدك وقبضها بالفعل، فلا حرج عليه في بيعها، حتى ولو بقي عليه من ثمنها شيء في ذمته، أما لو كانت الأرض ما زالت في يد بائعها ولم يقبضها والدك، وبالتالي فهي ليست في ضمانه، فلا يصح له بيعها على الراجح من قولي أهل العلم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن، وعن بيع ما ليس عندك. رواه أحمد والأربعة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 16551، 63157، 60275، 117152.
وأما السؤال الثاني: فجوابه: أنه لا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، فيصح أن يقال: بع هذه الأرض بكذا، فما زاد على ذلك فهو لك، وراجع في ذلك الفتويين: 129893، 404947.
والله أعلم.