الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنكم اشتريتم هذه الأرض للبناء عليها، وليس لإعادة بيعها بنية التجارة فيها؛ فلا زكاة عليكم في قيمتها، وكذلك لا زكاة عليكم في المباني التي أقمتموها عليها.
وانظر الفتوى: 377185والفتوى: 33272لمزيد من التفصيل.
ولكن تجب الزكاة مستقبلًا في ثمنها إذا بعتموها، وكذلك ثمن ما عليها من المباني إذا كان بالغًا نصابًا. فتزكونه بعد مرور حول هجري من تحصيله، وذلك بقسمة مبلغ البيع على 40، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجب إخراجها إلى الفقراء والمساكين.
وانظر الفتوى: 130572.
والله أعلم.