الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المال الحرام قد أخذ برضا دافعه، وكان الآخذ عالمًا بحرمته قبل أخذه، فإنه لا يطيب له، بل يجب عليه أن يتخلص منه بالتصدق به. فإن اتجر به أو أنشأ به شركة فربحه له، ويجب عليه أن يتصدق بمثل المال الحرام؛ إبراءً لذمته، إلا إن كان فقيرًا فأخذه لحاجته إليه، فهو كغيره من الفقراء يجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته، وراجع في ذلك الفتويين: 276331، 396955.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التائب من المال الحرام المأخوذ برضا الدافع، لا يلزمه التخلص منه مطلقًا، وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر مؤلفاته، وراجع في ذلك الفتويين: 200445، 404035.
والله أعلم.