الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ليسدد بها ثمن مشترياته ، ثم يؤدي إليك ما استخدمه من رصيد البطاقة، له حكم القرض، كأنك دفعت عنه، أو أقرضته قيمة مشترياته؛ لأنه ملزم برد هذه القيمة إليك، فالمبلغ مضمون عليه.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. كما أنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات.
وراجع في ذلك الفتويين: 462283، 391288.
والله أعلم.