الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب العميل من التاجر إرسال مبلغ إلى محفظته وإنظاره أيامًا للسداد مقابل عمولة

السؤال

ظهرت مؤخرًا خدمة المحافظ النقدية على الهاتف، وأصبح إرسال واستلام الأموال أمرًا سهلًا وسريعًا، وأصبح هناك تجار يعملون في مجال إرسال واستقبال الكاش -بأن يستقبل النقد على محفظته، ويعطي العميل نقودًا بعد خصم عمولة له مقابل عملية التسييل هذه- فهل العمولة تعتبر ربا؟
والشق الثاني من السؤال أن بعض العملاء يطلب من التاجر (س) أن يرسل له الكاش على محفظته، على أن يصبر التاجر عليه مدة ثلاثة أيام مثلًا، ويقوم العميل بتسييل المبلغ عند تاجر آخر (ص)، ثم يشتري بالمبلغ بضاعة، ويبيعها خلال الثلاثة أيام، وبعدها يسدد المبلغ للتاجر (س)، علمًا أن العميل دفع عمولة للتاجر (س) مقابل إرسال الكاش، ودفع أيضًا عمولة للتاجر (ص) مقابل بيع الكاش له، فهل هذه العملية تعتبر ربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الشق الأول من السؤال، فجوابه: أن هذا لا حرج فيه، وهذه العمولة ليست من الربا، بل هي من باب الأجرة، وراجع في ذلك الفتاوى: 124375، 232003.

وأما الشق الثاني من السؤال، فجوابه: أن هذه الصورة غير جائزة! فإن العميل عندما يطلب من تاجر أن يضع له الكاش في محفظته، ويُنظِره ثلاثة أيام للسداد؛ فهذا يكون في حكم القرض، وتكون العمولة عندئذ من باب الزيادة الربوية في سداد القرض، والقاعدة: أن كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا.

وراجع للفائدة الفتاوى: 16503، 369766، 388156.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني