الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل زيادة في سلف ينتفع بها المسلِف فهي ربا

السؤال

رجل يملك أرضا زراعية أراد الحصول على قرض من أحد التجار فقام التاجر بمنحه القرض المطلوب دون فوائد على خمس سنوات بشرط أن لا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ من الأرض أي شيء خلال فترة القرض (خمس سنوات) وأن التاجر فقط هو الذي يأخذ محصول هذه الأرض لمدة خمس سنوات ويبيعه ويأخذ ثمنه لحسابه الخاص طوال الخمس سنوات ولا يعطي صاحب الأرض درهما واحدا من حصيلة بيع المحصول وفي نهاية الخمس سنوات إن لم يستطيع صاحب الأرض تدبير قيمة القرض بالكامل دون نقصان فلن يحصل على أرضه ويتم مد الفترة خمس سنوات أخرى فهل هذا القرض يعتبر قرضا على الطريقه الإسلامية فإذا كان الجواب: لا، فما هي الطريقه الإسلاميه لمنح قرض مقابل أرض زراعية؟. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا قرض محرم بلا خلاف، فقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو بمنفعة يحصل عليها، أو كانت في الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.
قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100: ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر نفعاً، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.
واستدل الفقهاء على ذلك بأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه.
أما الطريقة الإسلامية لمنح قرض مقابل أرض زراعية، فهي الرهن الشرعي أو السلم.
وحول الرهن وأحكامه راجع الفتوى رقم: 122697، وعن السلم وأحكامه الفتوى رقم: 11368 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني