الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمحظور هو دفع هذا المبلغ الشهري لمجرد الاشتراك في التسويق لمنتجات هذا المشروع، دون منفعة، أو خدمة يقدمها أصحاب المشروع للمشتركين، فالدفع حينئذ يكون في معنى المقامرة، والدوران بين الغرم بدفع الاشتراك، والغنم بربح البيع.
وراجع في ذلك الفتويين: 140225، 320158.
وهذا بخلاف دفع مبلغ الاشتراك في مقابل منفعة معتبرة، أو خدمة حقيقية، يقدمها أصحاب المشروع للمشترك، مثل توفير منصة للبيع، ومتابعته، ومساعدته كل أسبوع؛ لأنه يفتقر إلى الخبرة؛ لكونه مبتدئًا.
وراجع في ذلك الفتويين: 262057، 469753.
والله أعلم.