الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزوج لا حقّ له في شيء من مال زوجته، إلا أن تعطيه شيئًا بطيب نفس.
لكن إذا أذن الزوج لزوجته في الخروج إلى العمل بشرط أن تعطيه قدراً من راتبها، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى: 175721
وإجبار الزوج زوجته على التنازل عن مؤخر صداقها، أو على بيع شيء من ذهبها، أو غيره من ممتلكاتها؛ ظلم محرم بلا ريب.
وأمّا البيت الذي اشتراه الزوج وكتبه باسمك؛ فإن كان سلمّه إليكِ وحزتيه حيازة تامة، فخلّى بينك وبينه، ومكنك من التصرف فيه بالانتفاع أو البيع أو الهبة ونحوها؛ فليس من حقّه الرجوع في هبته، وأمّا إذا كنت لم تحوزي البيت حيازة تامة؛ فهو لا يزال في ملكه، وراجعي الفتوى: 341086.
وما أعطيتِه قبل ذلك من الأموال أو أنفقتِه عليه ناوية الرجوع به ولستِ متبرعة؛ فلك مطالبته به، وراجعي الفتوى: 465562.
والله أعلم.