الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت أموالك كلها ديوناً فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة فيها على أربابها ( الدائنين) فإذا قمت بسداد بعض هذه الديون، وكان ما تبقى معك من المال بعد ذلك زائداً على بقية الديون التي عليك، وبلغ هذا الزائد نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه هو ربع العشر ½ 2 % علماً بأن النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أما بقية الديون فإنها تخصم من المال الذي تحوزه ولا زكاة عليك فيها، لأن ملكك لها ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما، ولمعرفة كيفية زكاة الديون بالتفصيل مع ذكر المذاهب راجع الفتوى رقم: 6336. ولمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12713، 10364 ، 38918.