الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نطق به الشخص المذكور لا يعتبر يمينا منعقدة، وبالتالي، فلا تلزمه كفارة، لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى.
وعليه، فهذا اللفظ المذكور لا يعتبر قسما ولو حصل في الحرم أثناء الحج. وراجع الفتوى رقم: 14172.
والله أعلم.