الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، قال رسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تدل على أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الانتفاع به. وعلى ذلك، فلا يجوز استعمال المحرم من الخمر وغيره. وكل ما أصابه الخمر فهو نجس إلا إذا كان الخمر متحجرا جامدا وزال إسكاره أو تخلل فإنه حينئذ يطهر ويجوز استعماله لزوال إسكاره، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما كما يقول أهل العلم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على الأشياء الطاهرة" وخمر تحجر أو خلل" فإذا كانت الكحول التي تستخدم قد زالت عنها صفة الإسكار فإنها طاهرة ويجوز استعمالها واستخدامها في الحفظ. وإن كانت باقية على الإسكار فهي نجس حرام لا يجوز استعماله. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 12750، 18972.
والله أعلم.