هل العمولة رشوة

19-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بافتتاح شركة تفتيش بحمد الله مع أخ لي وتوكلت على الله، ونظم العمل والقوانين عندنا أن تشتغل مع المصارف التي تقدم اعتمادات للإخوة الراغبين فى استيراد مصانع ومعدات وورش إلخ..... من الخارج ومهمتنا في مطابقة هذه المعدات للمواصفات العالمية, على كل حال سنحت لنا الفرصة فى أول عمل لنا والشخص الذي جاءنا العمل عن طريقه يشتغل في هذا المصرف ويريد نسبة مقابل إعطائنا هذا العمل فما الحكم، إذا رفضنا يضيع هذا العمل من بين أيدينا ونحن في بداية الطريق، علما بأن أغلب الأعمال تتم عن طريق هذا المصرف، فما العمل هل يجوز إعطاؤه مالا مقابل ربطنا مع الزبون الأصلي الذي سيستورد البضاعة، وهل يجوز إعطاء أي موظف يقوم بتقديم خدمات لنا بدون قيد أو شرط من باب المكافأة، أفيدونا مأجورين بالتفصيل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للشخص الذي طلب منكم عمولة مقابل رسو العمل عليكم ينظر في أمره، فإذا كان عمله الواجب عليه بصفته موظفاً في المصرف هو هذا العمل، فإنه يحرم عليه أخذ عمولة وتعتبر العمولة في حقه رشوة محرمة.

أما إن لم يكن هو عمله الواجب أو كان يعمل خارج دوامه الرسمي فلا مانع من إعطائه عمولة نظير دلالته، وراجع الفتوى رقم: 50130.

وفي حال كانت العمولة رشوة فإنه يحرم عليكم بذلها إلا في حالة الاضطرار إلى دفعها لاستخلاص حق كأن تستحقوا هذا العمل بكفاءة وجدارة فتمنعوا عنه إلا بدفع رشوة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2487.

وأما حكم اعطاء الموظف مكافأة من قبلكم على عمله الواجب ولو لم يطلبها ففية تفصيل يرجى مراجعته في الفتوى رقم: 8043.

والله أعلم.

www.islamweb.net