الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للشخص الذي طلب منكم عمولة مقابل رسو العمل عليكم ينظر في أمره، فإذا كان عمله الواجب عليه بصفته موظفاً في المصرف هو هذا العمل، فإنه يحرم عليه أخذ عمولة وتعتبر العمولة في حقه رشوة محرمة.
أما إن لم يكن هو عمله الواجب أو كان يعمل خارج دوامه الرسمي فلا مانع من إعطائه عمولة نظير دلالته، وراجع الفتوى رقم: 50130.
وفي حال كانت العمولة رشوة فإنه يحرم عليكم بذلها إلا في حالة الاضطرار إلى دفعها لاستخلاص حق كأن تستحقوا هذا العمل بكفاءة وجدارة فتمنعوا عنه إلا بدفع رشوة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2487.
وأما حكم اعطاء الموظف مكافأة من قبلكم على عمله الواجب ولو لم يطلبها ففية تفصيل يرجى مراجعته في الفتوى رقم: 8043.
والله أعلم.