الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء قد نصوا على أن تحية المسجد وسنة الوضوء غير مقصودتين لذاتهما، وإنما المطلوب من المتوضئ أن يصلي بعد وضوئه، وكذلك داخل المسجد يسن له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان السنتان تجزئ عنهما أي صلاة مقصودة فرضا كانت أو نفلاً، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 29631، والفتوى رقم: 38421، والفتوى رقم: 11048.
قال النووي: لو أحرم ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية جميعاً، قال: واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية، وصرحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعاً.. إلى أن قال: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقاً أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في ذلك. انتهى.
هذا ما قرره العلماء ، والأصل في السنتين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري وغيره، وقد فهم العلماء من هذ الحديث أن المراد صلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد بغض النظر عما إذا كانتا فرضا أو نفلاً، والأصل في سنة الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة، قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.