الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ نظير تعب وجهد من يُحصل الكارت لمريد الشراء دون أن يكون فيه اعتداء على حق الغير ودون أن يدفع رشوة للحصول عليه مع عدم أحقية المشتري فيه، ومع كون الكارت مما يجوز بيعه بحيث لا يكون محرماً ولا يؤدي لمحرم، فلا مانع من ذلك، لأنها تكون حينئذ وكالة بأجرة، والوكالة بأجرة جائزة في الجملة عند جماهير الفقهاء.
أما إذا كان الكارت محرماً في ذاته أو يؤدي استعماله إلى محرم، أو دفع في سبيل تحصيله رشوة مع عدم أحقية المشتري (الموكل) فيه، أو كان الوكيل يتقدم على المستحقين له بغير حق، فلا يجوز إبرام هذا العقد لما فيه من المحاذير التي ذكرناها، وراجع الفتوى رقم: 30251.
والله أعلم.