الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت اشتريت السيارة بنية البيع إذا ربحت مثلاً فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة المعتبر حول ثمنها الذي اشتريت به فيزكى عند حلول الحول، وإن كنت اشتريتها بنية القنية والاستعمال وبعتها فالحكم هنا أن تسقبل بثمنها حولا من يوم البيع، فإن حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة زكي الجميع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 3245، والفتوى رقم: 46066.
أما مجرد سحب جميع المبالغ لغرض شراء مسكن فإنه غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجوداً، وعليه فما حال عليه الحول من هذه المدخرات قبل أن يشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 47320، وما لم يحل عليه الحول منها قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه، ولبيان مقدار ما يجب إخراجه في زكاة هذا النوع من الأموال وكيفية زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.