الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة واجبة في ريع المحل المذكور إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتمال رأس المال نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية هي ملك لصاحب المحل المذكور ، وتستثنى من الزكاة الأجهزة المستخدمة في المحل وكذلك أدوات المكاتب ونحوها من الأدوات التي لا تراد للبيع ، فإذا كان مالك المحل قد مات بعد وجوب الزكاة عليه فالواجب إخراجها من تركته قبل قسمها لأنها لا تسقط بموته كما تقدم في الفتوى رقم : 69693 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي 85 غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة )
أما إذا كان هذا الشخص قد مات قبل وجوب الزكاة عليه فلا تجب في تركته وكذلك الورثة لا تجب عليهم الزكاة فيما ورثوه بل يستقبل كل منهم حولا جديدا بنصيبه، فإذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا وجبت فيه الزكاة كما سبق في الفتوى رقم : 23547 ، وتقسيم التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية في بلدكم ، علما بأنه لا يرث أخ ولا أخت مع وجود والد المتوفى .
والله أعلم .