1168 ( 47 ) من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن عن النعمان قال سأله رجل عن الزكاة فقال ادفعها إلى الإمام وقال الإمام القرآن وكان يخفي ذلك . مكحول
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن قالا ضعها مواضعها وأخفها .
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عتبة الكندي عن قال ضعها في الفقراء [ ص: 49 ] طاوس
( 4 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد حسان بن أبي يحيى قال سأل رجل عن الصدقة قال هي إلى ولاة الأمر قال فإن سعيد بن جبير يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها قال ضعها حيث أمرت به . الحجاج
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال إن دفعها إليهم أجزى عنه وإن قسمها أجزى عنه .
( 6 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل جابر بن خيثمة قال سألت عن الزكاة فقال ادفعها إليهم ثم سألته بعد فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة . ابن عمر
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة عن ابن جريج قال جاء رجل بزكاة ماله إلى عطاء فقال له علي تأخذ من عطائنا شيئا قال لا فقال لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك فأمره أن يقسمها . علي