1210 ( 89 ) في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال كان تعرض على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها .
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يعلى بن عطاء مسلم بن جبير عن قال لا تشتر طهرة مالك . ابن عمر
( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال : فإنهما يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي لله . جابرا
( 4 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن قال سألته أيشتري الرجل صدقته ؟ فقال : لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير . الزهري
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعدما قبض منك فلا بأس به . عطاء