1480 [ ص: 282 ] في ، من أجازه رجل يزوج ابنه وهو صغير
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن ابن عياش عمن حدثه عن عبد الله بن دينار الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه
( 2 ) حدثنا عن مطرف الحكم عن قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا . شريح
( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن عن معمر الزهري والحسن قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم . وقتادة
( 4 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن .
( 5 ) حدثنا شريك عن عن جابر عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .
( 6 ) حدثنا عن عبيد الله بن موسى الحسن عن عن ليث قال : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له . عطاء
( 13 ) على من يكون المهر
( 1 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس عن مطرف الحكم قال : قال : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به . شريح
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : الصداق على الابن .
( 3 ) حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الأب ، وقال : قال قتادة هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن . ابن عمر
( 4 ) حدثنا حميد عن الحسن عن عن مجالد الشعبي قال : هو على الأب .