1482 [ ص: 284 ] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن هشيم منصور عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة .
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز . عطاء
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . ابن عباس
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال : سألت قال : قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها ، قال : اكسها ثوبا . ابن سيرين