1485 ( 18 ) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا عن هشيم منصور عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها ، قال الحسن : ليس بزوج .
( 2 ) حدثنا عن هشيم محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن ، وقال الحكم : هو زوج وله أن يراجعها [ ص: 286 ]
( 3 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن ابن جريج في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال : قال عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول . عطاء
( 4 ) حدثنا عن إسماعيل بن عياش ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن قال : لا ترجع إليه ؛ لأنه نكاح ليس رشدة . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن جابر حماد قال : لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز .
( 6 ) حدثنا قال : ثنا عفان قال : ثنا سعيد بن زيد عن ليث قال : كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول . طاوس
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة سفيان عن عن جابر عامر في العبد والخصي قال : هو زوج .