1495 ( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
( 1 ) حدثنا عن عباد بن العوام يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وزيد بن ثابت
( 2 ) حدثنا عن عباد بن العوام قال : قرأت كتاب محمد بن إسحاق : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم عن قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . علقمة
( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن عن الأعمش عن أبي الضحى قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . مسروق
( 5 ) حدثنا جرير عن عن الشيباني عن أبي الضحى الشعبي قال : " لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث حماد عن قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه [ ص: 293 ] إبراهيم
( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . الزهري
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن عن مالك أن الزهري سأل أبا عبد الرحمن أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . زيد بن ثابت
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا إدريس عن عن داود الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .
( 11 ) حدثنا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو عن قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . جابر بن زيد
( 12 ) حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم عن إبراهيم قال : " سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي .
( 31 ) فيه . أله أن يغشاها بالملك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن إدريس عن عن ليث قال : " هي ما ملكت يمينه . طاوس
( 2 ) حدثنا عن عباد بن عوام سعيد عن عن قتادة الحسن قال : يطؤها بملك اليمين .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن قال : " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك . حميد بن عبد الرحمن
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان سعيد بن المسيب يأخذ به . قتادة
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة جابر وأبي سلمة مثله .