الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1495 ( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

                                                                                ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : " لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه [ ص: 293 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : " سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي .

                                                                                ( 31 ) فيه أله أن يغشاها بالملك .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : " هي ما ملكت يمينه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطؤها بملك اليمين .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية