1537 ( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال " إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا . الزهري
( 3 ) حدثنا عن عمر عن ابن جريج قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة . عطاء
( 4 ) حدثنا عن عمر عن ابن جريج عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : إن فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة . تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها
( 6 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن قال : إذا وطئها مرة فليس لها خيار . إبراهيم