الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1580 ( 136 ) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد : قال أبو قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا [ ص: 379 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لغيرك ، قيل للحكم : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : هما سواء في القسم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .

                                                                                ( 11 ) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ، قال حميد : وقال الحسن : سبعا وليلتين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية