1580 ( 136 ) . في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال أنس : قال خالد : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال أبو قلابة : فحدثت به خالد ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة . ابن سيرين
( 2 ) حدثنا عبدة عن عن محمد بن إسحاق أيوب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي قلابة [ ص: 379 ] للبكر سبعا وللثيب ثلاثا
( 3 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي أم سلمة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم قال : أقام عندها ثلاثا وقال : إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لغيرك أم سلمة ، قيل لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف .
( 5 ) حدثنا عبدة عن عن أبي سعيد إبراهيم والشعبي قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا .
( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا .
( 9 ) حدثنا أبو قطن عن عن شعبة الحكم وحماد قالا : هما سواء في القسم .
( 10 ) حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء سعيد عن عن قتادة الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم .
( 11 ) حدثنا يزيد عن حميد عن قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ، قال أنس حميد : وقال الحسن : سبعا وليلتين .