1587 ( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عيينة الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن قال عليا : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ؟ لابن عباس .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن عن معمر عن الزهري الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء [ ص: 390 ]
( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
( 4 ) حدثنا يونس بن محمد عن قال نا عبد الواحد بن زياد عن أبو العميس عن أبيه قال : إياس بن سلمة أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عن نافع قال : قال ابن عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة . عمر
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن عن داود قال : نسخ المتعة الميراث . سعيد بن المسيب
( 7 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح .
( 8 ) حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن عن نافع سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عمر يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان ابن عباس ، . عمر
( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة أنه قال : رحم الله سعيد بن المسيب ، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا . عمر
( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
( 11 ) حدثنا قال حدثني محمد بن بشر قال : قال لي عبد الله بن الوليد : سمعت ابن أبي ذئب يخطب وهو يقول : إن ابن الزبير الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .
( 12 ) حدثنا عن محمد بن بشر عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الأجل كان في أيديهن . ابن طاوس
( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية عن عن أبيه قال : قال العلاء بن المسيب : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته [ ص: 391 ] عمر
( 14 ) حدثنا عن شبابة بن سوار قال : سمعت هشام بن الغاز يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا . مكحولا
( 15 ) حدثنا قال نا وكيع عن إسماعيل قيس عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي ؟ قال لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .