1622 ( 182 ) ما قالوا في المرأة . تهب نفسها لزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عيينة أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن المسيب ، لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له . سعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي زمعة عن عن أبيه قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) حدثنا ابن طاوس غندر عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق .
( 4 ) حدثنا عن إسماعيل بن عياش قال : سئل عبد الله بن عبيد عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول مكحول : لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والزهري
( 5 ) حدثنا عن يزيد بن هارون محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها .
( 6 ) حدثنا عن عبيدة بن حميد عبد الملك قال : سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق [ ص: 421 ] عطاء
( 7 ) حدثنا ابن سليمان عن عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أنها قالت : ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك .
( 8 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد عبد الملك عن في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . عطاء