1665 [ ص: 446 ] في الرجل ، ما لها من الصداق ؟ . يقذف امرأته قبل أن يدخل بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام بن حرب عن عن العلاء بن المسيب عن الفضيل في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن مطرف عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن عن قتادة الحسن قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . وابن عمر
( 4 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر سعيد عن عن قتادة مثله . زرارة بن أوفى
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن عن حجاج منصور عن مثله . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن الشيباني الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق .
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن مطرف الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 8 ) حدثنا أبو بحر عن عن ابن جريج قال : يلاعن ولها نصف الصداق . عطاء